رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عاطل سرق سيارة أحد المواطنين بالسلام

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل سرق سيارة أحد المواطنين بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها بالبيع فى مدينة السلام.


أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ) بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).


وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب " المغافلة" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، عقب قيام مالكها بالترجل من السيارة تاركًا مفتاح التشغيل بداخلها وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية