عالمة أزهرية: ضرب المرأة يكون بأعواد البرسيم والريحان|فيديو
قالت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات:"اللى يضرب مراته ماعندوش دين وليس متمسكا بدينه".
ضرب سيدنا أيوب لزوجته
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"سيدنا أيوب لما اقسم انه يضرب امرأته 100 ضربة ربنا قاله خذ بإيدك حزمة فيها 100 عود برسيم واضربهم بيها ضربة واحدة وبذلك لم يحنث بالقسم او 100 عود من الريحان، والعلماء خدوا من كده ان ضرب المرأة يكون بعود البرسي م او الريحان أو السواك، بشرط أن لا يكون الضرب مبرح ولا يؤثر بالألم ولا يترك علامة".
رسالة الله لسيدنا ايوب
واسترشدت بقول الحق عز وجل:"وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ".
براءة الاسلام
وشددت علي أن الإسلام بريء من اهانة المرأة، مصداقا لقول الحق عز وجل في كتابه الكريم:" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".
وأنهى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجدل الدائر حول قضية ضرب الزوجات والاستدلال بالآية القرآنية: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ).
وقال المفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب أحدًا قط، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، فلم يضرب زوجًا ولم يضرب ولدًا ولم يضرب خادمًا إلا أن يكون في ميدان الجهاد في سبيل الله، فهو الهين اللين في بيته ومع زوجاته.
وأكد مفتي الجمهورية أنه علينا الاقتداء بفعل وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع زوجاته وأهل بيته، فهو المنهج الصحيح، والرجل الحقيقي لا يضرب زوجته، وكذلك الزوجة عليها أن تقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يؤذي أحدهما الآخر بل تكون حياتهما قوامها على المودة والرحمة.
حكم ضرب الزوجة
وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أصدرت بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.
وأكدت اللجنة في بيانها: أنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الـزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالــغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبــي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.
وتابعت اللجنة: إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.
كما أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حاله النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: "أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم".