ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مسن بالغربية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على مسن بالضرب بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام (3) أشخاص بالتعدى على مسن بالضرب حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية.
وبالفحص تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية من تحديد المجنى عليه وتبين أنه (عامل خردة - مقيم بمحافظة الدقهلية).
وبإستدعائه وسؤاله اتهم (3 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب دون حدوث إصابته حال تواجده بالشارع المشار إليه للعمل بجمع الخردة.
أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».