رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عناصر إجرامية لاتهامهم بغسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في المحافظات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عناصر إجرامية لاتهامهم بغسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في المحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال  3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. 
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،  حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبات غسل الأموال

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقًا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

الجدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتصنيع ونقـل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية