بينها مخاطر الحروب والتلوث الإشعاعي.. استثناءات لا تغطيها وثيقة تأمين السفن
تأمين السفن يقدم حماية تأمينية لبضائع المستوردين والمصدرين اثناء عملية الاستيراد والتصدير المنقولة بحرا او جوا وبرا وذلك طبقا للشروط والتغطيات للوثائق المصدرة من الشركة والمعتمدة من الهيئة العامة لرقابة المالية وهي نفسها الشروط الصادرة عن هيئة اللويدز العالمية في لندن.
وتغطى وثائق التامين البحرى البضائع المشحونة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وهناك مستويات متدرجة لهذه الوثائق.
وهناك استثناءات لا تغطى بأي حال من الأحوال ونستعرضها فيما يلي:-
يشترط دائمًا ألا يمتد هذا الشرط بأي حال لأى مبلغ يدفعه المؤمن له فيما يتعلق بما يلى:
– إزالة أو رفع العوائق أو الحطام أو البضائع أو أي شيء آخر مهما كان.
– أي ممتلكات مادية أو شخصية أو أي شيء مهما كان بخلاف السفن الأخرى أو الممتلكات على السفن الأخرى.
– البضائع أو الممتلكات أو التعاقدات المتعلقة بالسفينة المؤمن عليها.
– فقد الأرواح أو الإصابات الجسمانية أو المرض.
– التلوث أو التلف الناتج عنه أو التهديد الناشئ عن الممتلكات مادية أو الشخصية أو أي أشياء مهما كانت ( عدا السفن الأخرى التي تتصادم معها السفينة المؤمن عليها أو الممتلكات على هذه السفن الأخرى ).
مع عدم الإخلال بأحكام فإن هذا التأمين لا يغطى أي تكلفة عن مسئولية أو مصاريف ناجمة عما يلى:
– أي مدفوعات مباشرة أو غير مباشرة يلتزم بها المؤمن له وفقًا لقوانين تعويضات العمال أو مسئولية رب العمل والقواعد والتشريعات البحرية العامة أو أي مسئولية أخرى مهما كانت والناتجة عن التعويض عن إصابات العمل نتيجة حادث أو مرض العاملين أو أي أشخاص مستخدمين أو لهم علاقة بالمؤمن له أو آخرين أو متصلين بالسفينة أو البضائع أو مهماتها أو أي إصلاحات.
– المسئولية التي يلتزم بها المؤمن له سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب أي اتفاق أو المتعلقة بوفاة أو مرض أو إصابة أي شخص يعمل بعقد خدمة أو تدريب بواسطة طرف آخر بموجب هذا الاتفاق.
– أي أضرار تأديبية أو تحذيرية،أيًا كان وصفها.
– البضائع أو أي ممتلكات منقولة،التي سوف تنقل أو التي تم نقلها فعلًا على السفينة ولكن هذا الشرط لا يستثنى أي مطالبة عن المصاريف
– الأشياء التي تكون على السفينة والتي يمتلكها مقاولو البناء أو القائمون بالإصلاح أو يكونوا مسئولين عنها.
– المسئولية الناشئة عن عقد أو تعويض فيما يتعلق بالحاويات والمعدات والوقود أو أي ممتلكات على السفينة والتي تكون مملوكة أو مستأجرة بمعرفة المؤمن له.
– النقدية،الصكوك المتداولة،المعادن أو الأحجار النفيسة،الأشياء القيمة أو النادرة أو النفيسة،التي تخص أشخاصًا على ظهر السفينة،أو الأغراض الشخصية غير الضرورية للربان،الضباط أو البحارة.
– الوقود،التأمين،الأجور،التخزين،المؤن ومصاريف الموانئ الناشئة عن تأخير السفينة عند انتظارها تبديل ربانها،ضباطها أو البحارة.
– الغرامات والجزاءات الناشئة عن الحمولة الزائدة أو الصيد غير القانوني.
– التلوث لأى ممتلكات شخصية أو طبيعية أو أي شيء كان (وهذا الشرط سوف لا يستثنى أي قيم مستردة تحت شرط 10/5).
-العوارية العامة،العمل والمقاضاة ومصروفات الإنقاذ،الإنقاذ،و/أو مسئولية التصادم إلى الحد الذى لا يسترد به وفقًا للشرط 8،12،14 بسبب عدم كفاية القيمة المتفق عليها و/أو القيمة التأمينية للسفينة.
– التعويض المحتسب طبقًا لهذا الشرط 10 يكون بالإضافة إلى التعويض المحتسب طبقًا للبنود والشروط الأخرى لهذا التأمين.
– فى حالة قيام المؤمن له أو المؤمنين بالحد من أو باستطاعتهم الحد من مسئوليتهم فإن التعويض لهذا الشرط 10 فيما يتعلق بهذه المسئولية سوف لا يزيد عن نصيب المؤمنين النسبي من المبلغ طبقًا لهذا الحد.
– يجب ألا تزيد مسئولية المؤمنين بأي حال من الأحوال،طبقًا لهذا الشرط 10 فيما يتعلق بأي حادث أو واقعة أو مجموعة من الحوادث ناجمة عن نفس الحادث،عن نصيبهم النسبي فى القيمة التأمينية للسفينة.
استثناء الحرب
لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات التي تحدث بسبب:
– الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادى بواسطة أو ضد قوى معادية.
– الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع ( باستثناء القرصنة وخيانة الربان والملاحين ) وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
– الألغام والطوربيدات أو القنابل المهملة أو أسلحة حرب مهملة أخرى
استثناء الإضرابات
لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات بسبب:
– المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون فى القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية.
– أي إرهابي أو أي شخص يعمل بدافع سياسي.
استثناء الأفعال الضارة
لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات الناشئة عن:
– انفجار عبوة ناسفة.
– أي سلاح حرب.
والتي يحدثها أي شخص يتصرف تصرفًا ضارًا أو يعمل بدافع سياسي.
استثناء التلوث الإشعاعي
لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات الناجمة عن أي أسلحة حرب مستخدم فيها انشطار أو اندماج نووي أو أي تفاعل مماثل أو مواد مشعة.
استثناءات خاصة بالهلاك أو التلف أو الفقد للسيارة لا يغطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال ما يلي:
– القدم والبلى والاستهلاك الناتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها.
– التعطل أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية ( ما لم يكن ذلك نتيجة حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة ).
– التلف الذي يصيب الإطارات نتيجة الاستعمال العادي.
– الخسارة التبعية أو الغير مباشرة أو فقدان الاستعمال أو أية تعويضات بسبب التوقف عن استعمال السيارة المؤمن عليها.
– أية ملحقات إضافية بخلاف تلك المثبتة في السيارة من الصانع والمشمولة قيمتها في القيمة المقدرة للسيارة بمعرفة المؤمن له إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة بنوع وقيمة هذه الملحقات والحصول على موافقتها كتابة بموجب ملحق للوثيقة وسداد القسط الإضافي الذي تطلبه الشركة.
– حوادث السطو أو السرقة بواسطة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو أحد العاملين لديه أو حائز السيارة أو أحد المخولين بقيادة السيارة المؤمن عليها.
– من المعلوم والمتفق عليه ان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن الراديو كاسيت بمشتملاته هو ما يعادل 2% من مبلغ التأمين أو قيمة الجهاز حسب المستندات المقدمة أيهما أقل علي أن يكون مثبتا بالسيارة. وفي حالة ما أذا كانت القيمة التأمينية للجهاز أقل من القيمة السوقية فانة يتم تسوية التعويض علي أساس نسبة الجزء المسروق إلي قيمة الجهاز ككل.
– من المعلوم والمتفق عليه يتحمل المؤمن له نسبة 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج) ومشتملاتها بشرط حدوث تلف لها نتيجة الحادث في حالة الخسارة الجزئية أو الكلية للسيارة.
– مبلغ التحمل إن ذكر في جدول الوثيقة أو ملاحقها.
– أي التزام علي الشركة ينشأ عن أي اتفاق بين المؤمن له والغير.