رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سلع تموينية مهربة للبيع بالسوق السوداء في الإسكندرية

ضبط سلع تموينية مهربة
ضبط سلع تموينية مهربة

شنت مديرية التموين والتجارة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار فى المحافظة.

يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حفاظا على أموال الدعم التى توفره الدولة للمواطنين

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة   وعضوية  احمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية وأحمد هيبة مفتش الرقابة بإدارة تموين وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط تروسيكل بحيازته تجميع سلع تموينية مهربة للبيع بالسوق السوداء بمنطقة الازاريطة - باب شرقى وتم تحريز الكميات التالية  ٤٨٠ كيس سكر تموينى مدعم زنة الكيس واحد كجم، ٤٨ زجاجة زيت تموينى مدعم عبوة الزجاجة واحد لتر.

 

تموين الإسكندرية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات للعرص على وكيل النائب العام

وفى سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة. 

السلع الغذائية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية