الطفل ضحية المقبرة الأثرية يتعرف على المتهمين: ضحكوا عليا وقالولي اشرب وهنروقك
أجرت النيابة العامة بمركز فاقوس باشراف المحامى العام لنيابة شمال الشرقية مواجهة بين الطفل ضحية التنقيب عن الآثار في قرية الدميين التابعة لمركز فاقوس، و4 أشخاص متهمين بارتكاب الواقعة أثناء مثولهم أمام جهات التحقيق.
وتعرف الضحية على المتهمين، الاربعة بعدما عرضوا عليه تباعا في سرايا النيابة، وقال إنهم استدرجوه لأحد الأماكن وأجبروه على تناول مياه بها طلاسم وأعمال سحر من أجل معرفة الأماكن التى بها آثار بالقرية عن طريق الاستعانة بدجال شهير قائلا:" ضحكوا عليا وقالولي اشرب المشروب ده يا محمود واإحنا هنروقك (يقصد بها اعطائه مبلغ مادى ).
فيما أنكر المتهمون الأربعة الواقعة تماما أمام جهات التحقيق مشيرين إلي أنهم لا يعلمون شيئا عن الطفل معبرين عن استغرابهم من أقواله.
مقطع فيديو يرصد الواقعة
وكان اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بقيام ضباط مركز شرطة فاقوس برصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" من قيام عدد من الأشخاص بقرية الدميين التابعة لدائرة المركز باستدراج طفل يدعى "محمود. ال. م" 15 عاما وإجباره على تناول مياه بها طلاسم وأعمال سحر من أجل معرفة الأماكن التى بها آثار بالقرية عن طريق الاستعانة بالدجالين واستخدام الطفل كقربان لفتح مقبرة أثرية ومناشدة الجهات الأمنية بالتحقيق فى الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الساعات الماضية من فحص مقطع فيديو متداول وتم استدعاء أسرة الطفل المجني عليه وسؤالهم فى الواقعة وتم القبض على المتهمين بتعريض حياته للخطر وهم زوجين وشقيق الزوج ونجله وتم التحفظ عليهم وإحالتهم جميعا للنيابة العامة للتحقيق معهم وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عليسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.