ربة منزل تسأل عن حقها في الكد والسعاية.. ورد صادم من مبروك عطية | فيديو
أكد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، أن السيدة التي لا تعمل بناءً على طلب زوجها، وهي ربة منزل ليس لها حق في "الكد والسعاية"، لأنها تنازلت عن حقها في العمل، ووافقت زوجها بالجلوس في المنزل بدون عمل أو إنفاق.
حق السعاية لربة البيت
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد متابعي مبروك عطية، والذي سألت فيه عن حق السيدة التي لم تعمل، بناءً على رغبة الزوج، فهل يكون لها حق في "الكد والسعاية".
وقال مبروك عطية، من خلال فيديو بثه عبر حسابه على الفيس بوك، مجيبًا على السؤال: "الإجابة لأ، لا يكون لها حق في الكد والسعاية، لأنها لم تعمل، ونحن لن نغرمه في دفع مرتب الحكومية، فالزوج يريد سيدة لا تعمل من البداية، ويمكنه أن يتزوج سيدة حاصلة على الابتدائية أو راسبة إعدادية، قعيدة لا تعمل".
وأضاف عطية: "أما السيدة المتخرجة من الجامعة، وتخرجت لأنها تريد أن تعمل، فإذا وافقت على الزواج بشرط ألا تعمل، وتنازلت عن عملها، أي تنازلت عن الراتب الذي كان من الممكن أن تقدمه في المنزل، أو أنها كانت تعمل ولم تدفع أي جنيه في المنزل، وأموالها معها".
حق السعاية للمرأة
وتابع قائلًا: "نحن نتحدث عن زمن عمر ابن الخطاب عندما أعطى المرأة حق السعاية، وأعطاها نصيبها في الميراث بعد وفاة زوجها".
وأضاف: "فتوى المغاربة التي بنى عليها شيخ الأزهر، مشروع القانون، والذي تحدثنا عنه سيدة تعبت وشاركت من عملها ومالها الخاص، فذلك دين على الزوج لأن الأصل الأصيل ألا تشارك معه وألا تدفع له جنيهًا واحدًا، فالأصل الرجل المسلم مُكلف بالإنفاق على بيته “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا”.
وقال مبروك عطية إن السيدة التي وافقت على البقاء في البيت وألا تعمل فلا يصح تغريم الزوج راتب لها كل شهر، لأنها أرتاحت ولم تقدم جنيهًا، وقال: "كان عليها أن تقول سأعمل، فإذا وافق الزوج على عملها، وبالفعل عملت ولم تدفع في المنزل فليس لها سعاية، أما إذا عملت وأنفقت على الأبناء وعلى البيت وقامت ببناء منزل وصرفت أموال فلابد أن تأخذها، أي تأخذ ما أنفقته في البيت، لكنها إذا لم تنفق في البيت فليس لها سعاية"
وتابع مبروك "نحن نتحدث عن مشروع القانون، الذي يتحدث عن السيدة التي شاركت مع زوجها في العمل والإنفاق علي المنزل سويًا، إحقاقًا لمبدأ ليس هناك فرق بين الرجل وزوجته، لكن هناك فرق بين الرجل وزوجته، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فالمرأة ما أنفقت تاخذه منه حتى بدون انفصال وقبل الوفاة لأنه دين في رقبته لها"
الرضا وحق السعاية
وقال "لدينا رجال تسف تحت مبدأ ليس هناك فرق بين الرجل وزوجته، ويأخذ شقى عمرها والمال الذي ورثته وراتبها ويموت ولديه مثلًا ابنتين، فهنا البنتين يكون ميراثهما من والدهن الثلثين وزوجته تأخذا الثمن، وأشقاءه يأخذوا الباقي من الميراث في البناء الذي شاركت في بناء نصفه، وهذا لا يرضى الله، فالزوجة هنا تقوم بالإنفاق منذ 20 أو 30 عامًا، وليس معها ما تنفقه".
واستطرد قائلًا: "المُكلف بالنفقة هو الرجل، وهذا ما أوضحناه، والخلاصة من أنفق شيء فعليه أن يأخذه، وهي أصول الدين، فالزوجة لا نفقه عليها".
وتابع: "أما إذا رضيت المرأة ألا تأخذ شيء، فالرضى يسقط الحقوق، فإذا قامت زوجة بالإنفاق وأبدت عدم رغبتها في الحصول على ما أنفقته بعد وفاة زوجها، واحتسبت ما أنفقت حسبة لله، برضاها يسقط حق السعاية".
وأضاف: "حق السعاية لمن سعت وليس عليها أن تسعى، ولمن قدمت وليس عليها أن تقدم".