رئيس التحرير
عصام كامل

منها تسوية المنازعات.. مهام المركز المصري للتحكيم والوساطة بقانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة "91" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمي "المركز المصري للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.

تسوية منازعات الاستثمار 

ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

المركز المصري للتحكيم والوساطة 

كما يتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسي للمركز.

وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملاته المالية قرار من مجلس الإدارة.

ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والسوطاء واتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسي للمركز فى الوقائع المصرية.

وتتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.

نظر التظلمات بقانون الاستثمار 


ونصت المادة 83 بأن تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية