ضبط 8 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج
تمكنت وحدة مباحث المنشاة بسوهاج بالاشتراك مع مباحث الآثار من ضبط 8 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب بحثا عن الأثار بمنزل الأول بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.
تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشاة يفيد بتلقيه بلاغا من “كرم م ا”، 36 عاما - عامل بقيام “الزين م ح ا”، 37 عاما -عامل بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله المجاور لمنزل المبلغ
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بسوهاج وتم ضبط المشكو في حقه وكل من “رزق م ح ا” 22 عاما -عامل، إبراهيم م ح ا، 40 عاما - عامل شقيقي مالك المنزل ونجله “محمود ا م ح” 18 عاما - طالب، رفعت ا ع ا، 59 عاما -عامل، صديق ح ص ع، 35 عاما - عامل، عبد الله ج م ج، 47 عاما - عامل، عمر ع م ح، 34 عاما - عامل، حال قيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزل المشكو في حقه وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي 1.5 متر وعمق حوالي 8 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر.
وبمواجهة المذكورين أقروا بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.