بأمر المحكمة.. التشبه بالجنس الآخر ليس جريمة في الكويت
أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت قرارا يقضي بعدم دستورية مادة قانونية تجرم التشبه بالجنس الآخر كونها مادة فضفاضة لم توضح المعيار الموضوعي المنضبط.
التشبه بالجنس الآخر بالكويت
ونشرت المحكمة الدستورية في الكويت نص قرارها على موقعها الإلكتروني وقالت إنه لا دستورية للمادة 198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من "تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
وأضافت: "النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونًا، وما يعد تشبهًا بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".
وأضافت: "وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم".
المحكمة الكويتية
واعتبرت المحكمة الكويتية أنه يصبح "تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقًا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها".
ونزع الصفة الدستورية يعني إبطال المادة القانونية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007.
وكانت شهدت الكويت حادثة شهيرة عقب ان ألزمت محكمة التمييز الكويتية وزارة الداخلية بدفع تعويضٍ قدره أربعة آلاف دينار، لمواطنة كويتية، كتعويضٍ معنويّ، بسبب القبض عليها بدون أدلة أو مبررات، بحجة أنها تتشبه بالجنس الآخر.
وكشفت المحكمة أن “موظفين من وزارة الداخلية أوقفوا المواطنة وساقوها إلى مخفر الشرطة، بمبرر تهمة (التشبه بالجنس الآخر)، وتم التحفظ عليها ثم عرضها على المباحث الجنائية والآداب”، مشيرة إلى أن “ما ارتكبه رجال الشرطة من أعمال مادية، ينطوي على سلوكٍ معيبٍ وخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي”.
الشرطة الكويتية
وأكدت المحكمة أن “ارتكاب الأعمال المادية، من قِبل رجال الشرطة الكويتية.. ليس هناك في القانون ما يحول دون مساءلتهم أمام القضاء، عن معالجة الأضرار الناتجة عما وقع من تابعها، عن أي خطأ تسبب في الاعتداء على الحرية الشخصية”.
وجدير بالذكر أن حكم محكمة التمييز، أتى بعد أن حركت المواطنة الكويتية، دعوى ضد عددٍ من رجال الشرطة في وزارة الداخلية الكويتية، بالإضافة إلى وكيل الوزارة، طالبت فيها بتعويض قدره اثنا عشر ألف دينار (نحو 40 ألف دولار)، بعد القبض عليها واحتجازها بتهمة لا دليل عليها في عام 2012، وقد أُفرج عنها في وقت لاحق بعدما اتضح لرجال الشرطة عدم انطباق تهمة “التشبه بالجنس الآخر” عليها.