رئيس التحرير
عصام كامل

3 مارس.. أولى جلسات قضية إلغاء قرار منع المهرجانات الغنائية

محكمة
محكمة

حددت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات جلسة 3 مارس لنظر دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات.

منع المهرجانات 

وقال المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين.

نقابة المهن الموسيقية 

وأكد في دعواه أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدي على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين

وحملت القضية رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦ قضائية  وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم الى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول الملتزمون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي أن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبي أو الفكري.

واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية  ،  والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

الجريدة الرسمية