تحريات الشرطة في فيديو حجز السلام المفبرك تكشف تفاصيل الواقعة
كشفت تحريات الشرطة التي تسلمتها النيابة العامة، عن كذب ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام.
وأضافت التحريات اشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخطط الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعي فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرِّ حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الرئيسي عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
عقوبة ترويج الشائعات
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.