رئيس التحرير
عصام كامل

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. 3090 طلب تأجيل.. وحملات تفتيش من القوى العاملة

المجلس القومي للأجور
المجلس القومي للأجور

بعد قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص يناير 2022، عقب إقرار الحكومة له في اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرر تحديد العلاوة الدورية بقيمة 3% من الأجر التأميني، قامت عدد من شركات القطاع الخاص بتطبيق القرار في يناير الماضي باعتبار أن هذا القرار إلزامي على كافة شركات القطاع الخاص خاصة أن هناك عقوبات وغرامات على المؤسسات والمنشآت المخالفة للقرار، ومن المتوقع أن تصل إلى غرامة 200 ألف جنيه، وحال أصرّت المؤسسة على عدم تنفيذ القرار تغلّظ العقوبة بشكل أكبر.

فصاحب العمل ملزم بتطبيق القرار ويوجد استثناء مؤقت بتقديم صاحب العمل ما يثبت تعثره للحصول على استثناء مؤقت لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب ويمكن قبول الطلب أو رفضه.

المجلس القومي للأجور

وتلقى المجلس القومي للأجور 3090 طلب لتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى في القطاع الخاص، من المنشآت الفردية، و24 قطاعا.

 

الحد الأدنى للأجور

ويعد قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لا رجعة فيه والحد الأدنى 2400 جنيه وهو إجمالي ما يحصل عليه أي عامل كحد أدنى بغض النظر عن الوظيفة أو المهنة.

القطاع الخاص

والقطاع الخاص ملتزم بتطبيق الحد الأدنى ولا يوجد قطاع مستثنى ولا يوجد أي استثناءات في التطبيق، حيث إن القرار تم إعلانه في يونيو ونشر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر الماضي.
 

وعدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة وبالتالي هناك عدد من الشركات لم تطبق وطالب العاملين فيها المجلس القومي للأجور بضرورة إلزام تلك الشركات بتطبيق القرار وهو زيادة الحد الأدنى للأجور إلا أن هناك شركات كثيرة أخري تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور والذي أقره المجلس القومي للأجور.


وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الأسبوع الماضي بتعيين أولى دفعات من "قادرون باختلاف" بأحد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب ٢٤٠٠ جنيه، في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢.
وتقوم مديريات القوي العاملة بعمل حملات تفتيشية علي المنشآت وشركات القطاع الخاص وذلك لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور.
من جانب اخر طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص بعدم استثناء أي قطاعات من قرار المجلس القومي للأجور، مشددًا على أنَّ «الحد الأدنى للأجور أمن قومي، ويجب أن ينفذ على الجميع سواء عمال أو أصحاب الأعمال، خاصة أنَّ الجمهورية الجديد لن تسمح بأن يكون هناك أي تمييز».

يذكر أن المجلس القومي عقد اجتماع، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وخلال الاجتماع، اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور، على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

كما وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلبا من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021، والتي تنص على حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

الجريدة الرسمية