إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل منزل بالتبين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط شخصين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهما بمنطقة التبين.
وردت معلومات للمقدم أحمد ماضي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، تفيد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات بقيام "أ.م"، و"خ.ص"، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك المتهم الأول.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل وتمكن النقيب مصطفي عبد المعبود، معاون مباحث قسم شرطة التبين والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل المنزل علي معدات تستخدم في التنقيب عن الآثار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الاثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.