رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على رسوم تسجيل العقارات والأراضي بقانون الشهر العقاري

الشهر العقارى
الشهر العقارى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى .

ويستهدف مشروع القانون، إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

رسوم التسجيل بالشهر العقارى 

ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن رسوم التسجيل في الشهر العقاري تبدأ من 500 جنيه للوحدات من متر لـ 100 متر،  بينما الوحدات من 100 لـ 200 متر رسوم التسجيل 1000 جنيه.

وتصل رسوم تسجيل الوحدات من 200 متر لـ 300 متر 1500 جنيه، بينما الوحدات فوق الـ 300 متر فإن رسوم التسجيل 2000 جنيه.

وتبلغ رسوم تسجيل الأراضي من متر لـ 5 أفدنة 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ 10 أفدنة رسوم التسجيل  ألف جنيه،  ومن 10 أفدنة فما فوق فإن رسوم التسجيل  2000 جنيه.

عقوبة تقديم مستندات مزورة

 وضع القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم مستندات مزورة للتسجيل في الشهر العقاري ونص على أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة.

تعديل قانون الشهر العقارى 

ويذكر ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان قد وافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وجاءت الموافقة على (المادة الأولى) على النحو التالي:
يُستبدل بنصوص المواد (9، و21، و22، و23 مكررًا، و28، و33، و35، و36 مكررًا، و48، و49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، النصوص الآتية:
مادة (9)
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتَّب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

الجريدة الرسمية