٨ إجراءات تأديبية في قانون العمل.. تعرف عليها
مشروع القانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي،رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت - بحسب التقرير- إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية".
كما يعمل مشروع القانون على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وحدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنةالواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهي متدرجة كالتالي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.