رئيس التحرير
عصام كامل

السجل الإجرامي لمرتكب مذبحة قنا

قوات الأمن
قوات الأمن

حصلت “فيتو” على السجل الإجرامي لمرتكب مجزرة قنا إذ تبين أنه صاحب سجل إجرامي كبير بدأ منذ عدة سنوات. 

 

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أن المتهم مسجل خطر وكان متهم في عدة قضايا وقضي فترة عقوبته بالسجن. 

 

وأشارت التحريات إلى أنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة وكان يعاني من مرض نفسي قديم. 

 

ونوهت التحريات إلى أنه وقع تحت تأثير مخدر الشابو وهو الأمر الذي أصابه بحالة هياج شديدة لحظة ارتكاب الواقعة وأطلق الرصاص دون وعي على أسرته. 

 

وكان شخص لقى مصرعه بقنا عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء ضبطه لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد عائلته ووفاة ثلاثة منهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز دشنا بمديرية أمن قنا بقيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد عائلته داخل منزله، لمعاناته من مرض نفسي نتيجة إدمانه لمخدر الشابو ونتج عن ذلك وفاة كل من ( والده، والدته، زوجته) وإصابة كلًا من ( شقيقته وزوجها) بأعيرة نارية متفرقة.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية والأمن المركزى وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء مسعد أبو سكين مدير الأمن، وطارق يحيى مدير المباحث، تم استهداف المتهم المذكور بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز ولدى استشعار المتهم بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف ونتج عن ذلك مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية – عدد كبير من الطلقات).

وأسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القتل العمد

ووفقا للقانون فالقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

الجريدة الرسمية