السجن ٦ أشهر لطالب لتعاطية الحشيش بالصف
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة" يوسف.ر" طالب بالسجن لمدة 6 شهور لاتهامه بتعاطي الحشيش بمركز الصف بمحافظة الجيزة والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة سامي زين الدين وعضوية المستشارين اسامة محمد علي وخالد عبد الغفار وامانة سر ياسر عبد العاطي.
وكشف امر إحالة المتهم أنه بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا وهو الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
عقوبة المخدرات وحيازتها
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.