رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهم بالشروع في قتل بائع بعين شمس

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط المتهم بالشروع في قتل بائع طعنا بالمطواه أثناء التشاجر معا بمنطقة عين شمس.

إصابة بائع بعين شمس

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عین شمس بمدیریة أمن القاھرة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفیات بإستقبالھا (بائع متجول، مقیم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تـبـیـن أنه حـال تـواجـد المصـاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامیة بینه وبین (أحد  الأشخاص، مقیم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرھا المتھم بالتعدى على المجنى علیه بإستخدام سلاح أبیض "مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابته المنوه عنھا ولاذ بالفرار.


وعقب تقنین الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السـلاح الأبیض المُستخدم فـى إرتكاب الواقعـة، وبمواجھته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية