المشدد 3 سنوات لكهربائي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، كهربائي بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ٥٠ الف جنية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في الصف بالجيزة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين اسامه محمد علي وخالد عبد الغفار وامانة سر ياسر عبد العاطي.
وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية احراز المتهم اسلام. م جوهر مخدر الحشيش بقصظ الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا كما حاول ادخال بعض الممنوعات في السجن.
كما كشفت شهادة معاون مباحث قسم الصف انه واثناء قيامة بتفتيش الزيارات القادمة مع الاهالي للمسجونين خاصة تفتيش المأكولات والمشروبات التي كانت بحوزة المتهم التي كان محضرها لشقيقه عثر بداخلها علي المضبوطات وبمواجهته بما اسفر عنه التفتيش اقر بقيامه باخفائها داخل المأكولات لادخالها لشقيقه داخل السجن.
عقوبة المخدرات وحيازتها
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.