ضحايا مجزرة قنا ينتظرون الطبيب الشرعي للتشريح
تنتظر جثامين ضحايا حادث قرية أبومناع الطبيب الشرعي للتشريح ومعرفة سبب الوفاة لاستخراج تصاريح الدفن تمهيدا لتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
أطلق شاب، اليوم الأحد، النار على زوجته ووالده فقتلهما، وأصاب 3 من أفراد أسرته بينهم شقيقته ووالدته بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
وكان اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مفاده مقتل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين مقتل منى أبو القاسم محمد البغدادي، وإبراهيم يحي أحمد عرنوس، وإصابة حليمة أحمد السيد، وعواطف إبراهيم يحيى، وكرم أحمد عبد اللطيف، بطلقات نارية، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم بارتكاب الواقعة هو "م.إبراهيم. 29 عاما، حيث أطلق النيران على أسرته ما أسفر عن مقتل زوجته ووالده وأصاب والدته وشقيقته وآخر.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
القتل العمد
ووفقا للقانون فالقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.