رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة "الشيوخ".. وغدا استكمال جدول الأعمال

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 

ومن المقرر أن يعاود المجلس، عقد جلساته العامة غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة.

 

وقبيل رفع الجلسة تم تكليف الأمانة العامة بتصحيح الأخطاء المادية، ليتم إحالته لمجلس النواب، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

 

وجاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن مشروع القانون يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

 

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

 

ونصت المادة 133 على أنه "إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن "لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".

 

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن "إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل".

 

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة".

 

فيما نصت المادة 142 على أن "إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

 

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

 

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

 

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

 

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

 

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

 

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مسًاء والسابعة صباحًا.

 

 

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد.

 

جاء ذلك اثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادجة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.

 

 

جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.

إلا أن الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والمستشار علاء فؤاد، رفضت هذه المدة، وتمسكت بأن تكون يوما واحدا فقط ومن خلال الإثبات الوارد بشهادة ميلاد الطفل.

 

الجريدة الرسمية