الشيوخ يقر إجازة أُبوة للعامل عند ولادة زوجته
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على منح إجازة أُبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد.
جاء ذلك اثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.
جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.
إلا أن الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والمستشار علاء فؤاد، رفضت هذه المدة، وتمسكت بأن تكون يوما واحدا فقط ومن خلال الإثبات الوارد بشهادة ميلاد الطفل.