رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في القليوبية

امن القليوبية
امن القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ترويج المواد المخدرة بأنواعها المختلفة وتبين أن المتهمين مسلحين وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.

5 أشخاص يتاجرون بالمخدرات بالقليوبية 

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب تفيد قيام 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية  بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث مديرية الأمن وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهم  بندقية آلية  وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من "الحشيش والهيروين" وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى و5 هواتف محمول وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

في سياق آخر ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  تشكيل عصابى لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

شراء العقارات والسيارات
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم  بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غسل الأموال

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقًا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

الجريدة الرسمية