ضبط عصابة سرقت 80 شاشة تليفزيون من داخله مخزن شركة بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقته 80 شاشة تليفزيون "مقاسات مختلفة" من داخله مخزن شركة أجهزة كهربائية بمدينة نصر.
سرقة مخزن بمدينة نصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم احمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب ومدير شركة أجهزة كهربائية، بإكتشافه كسر أقفال مخزن الشركة عمله وسرقة 80 شاشة تليفزيون "مقاسات مختلفة" من داخله.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنها بإسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وام التوصل إلى إنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "كسر القفل" ونفوا صلة الأول بالواقعة وإقتصار دوره على توصيلهم دون علمه بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة.
كما أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهم سيئى النية شخصين "أصحاب معرض أجهزة منزلية" بالقليوبية وام ضبطهما حال تواجدهما بالمعرض عملهما وعثر بحوزتهما على 70 شاشة، من متحصلات الواقعة.
وأقرا بقيامهما ببيع 10 شاشات، وبعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.