رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الشيوخ يقر مضاعفة غرامة تشغيل العمال بالسخرة لـ20 ألف جنيه

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.

وتنص المادة بعد تعديلها على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وجاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 50 ألف جنيه.

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة".

فيما طالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، الحكومة  بتوضيح رأيها، قائلا: "قلتوا لنا أن كان في اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى؟". 

فيما رد وزير القوى العاملة، قائلا: نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه"، فيما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى.

 

وقال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ: نحن نتحدث عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى20 ألف جنيه لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل.

من جهته قال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء فؤاد: عندنا من 2000 ل 5000 تقديرية للمحكمة والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف، هذا عن كل عامل ترتكب في حقه المخالفات، وكافي رفع الحد الأقصى ويظل الحد الادنى كما هو.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.

الجريدة الرسمية