رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط حلج القطن في قانون الزراعة

محالج القطن
محالج القطن

تضمن قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها، إضافة إلى فرض الرقابة علي عمليات إستخراج وزراعة بذور القطن  وآلية عمل المحالج وما هي المحظورات الواجب عليها تجنبها. 

وجاءت الضوابط كالتالي: 

( أ ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجارى).

(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى.

(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى.

(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.

- لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم ادارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.

- على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.

ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

- لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج الى المعاصر لفترة معينة.

- يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.

- لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالاحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الاغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة..

حلج صنف واحد بالمحلج 

ونصت المادة (35) علي أنه لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج.

وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.

وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.

ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه.

الترخيص شرط الانتاج 

وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الاقطان المحددة لاستخراج التقاوى، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره.

و على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير.

ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الجريدة الرسمية