مصادرة 145 طن أعلاف حيوانية وداجنة ولحوم مجهولة المصدر بالسويس | صور
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 145 طن لأعلاف حيوانية وداجنة ولحوم مجهولة المصدر بالسويس.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية بدون ترخيص فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة ومصنعات اللحوم والدواجن وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة السويس.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4 متاجر – 2 مجزر – مصنع - ثلاجة) بدون ترخيص يتم خلالها تداول الأعلاف الحيوانية والداجنة وإعادة تصنيع اللحوم والدواجن المجمد.
كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (142 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول - 2.87 طن منتج نهائي لمصنعات لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأة ومُعدة للتداول).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار».
عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.