رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إدراج المشروعات في خطط التنمية الاقتصادية بقانون التخطيط العام للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب شروط إدراج المشروعات في خطط التنمية الاقتصادية بقانون التخطيط العام للدولة. 

وقالت المادة 8 من القانون: إنه يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.

وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وهي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية.

وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.

تحديد الرؤية التنموية

وحدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب الخطة الإستراتيجية للمحافظة، وهي التي تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة.

وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة، المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي.

الخطط طويلة الأجل 

وتُعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.

المعلومات بقانون التخطيط العام للدولة 

اشتراطات العملية التخطيطية 

ونصت المادة (7) من القانون بأن تلتزم الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:

‌أ.  دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.

‌ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.

‌ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

‌د. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.

‌هـ. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

الجريدة الرسمية