المتهمون بسرقة الدراجات النارية بالأقصر: نفذنا 4 وقائع بأسلوب المغافلة
أدلى المتهمون بسرقة الدراجات النارية بمحافظة الأقصر باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث مديرية أمن الأقصر.
وقال المتهم الرئيسي: إنه كوَّن تشكيلًا عصابيًّا بمشاركة 2 آخرين، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".
وأضاف المتهم، أنهم اتخذوا من محافظة الأقصر مسرحًا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامي، وأنهم نفذوا 4 وقائع سرقة بمناطق المحافظة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المُغافلة" مُتخذان من نطاق مديرية أمن الأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع بدوائر ( قسم شرطة الأقصر – ومراكز شرطة "أرمنت - إسنا - الأقصر"، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وتم ضبط ضبط الأخير.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.