العدل: مليار و597 مليون جنيه حصيلة التصالح في جرائم الكسب غير المشروع
اعلن المستشار عمر مروان وزير العدل عن إنجازات وزارة العدل منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وكان ابرزها التصالح مع المتهمين وفقًا للتعديلات التعديلات التي أجريت على القانون رقم 62 لسنة 1975.
وبلغت إجمالي المبالغ التي تم تحويلها إلى وزارة المالية والجهات العامة نقدًا وأصولًا عينية في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع 1.597.171.765 جنيهًا (مليار وخمسمائة وسبعة وتسعون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا).
بينما بلغت جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجني عليها في إطار التصالح في جرائم العدوان على المال العام 176.170.542 جنيهًا (مائة وستة وسبعون مليون ومائة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون جنيهًا).
كما جاء إجمالي المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجني عليها في إطار التصالح في جرائم العدوان على المال العام بالعملات الأجنبية كالآتي: 353 ألف و711 دولارًا (ما يتجاوز قيمته 5.5 مليون جنيه)، 31 ألف و330 يورو (ما يتجاوز قيمته 562 ألف جنيه).
وانتهت أجهزة الفحص والتحقيق بالجهاز على مدار سنتين من إنجاز 539 شكوي، بنسبة بلغت 73%، في حين يتبقى 197 شكوى جارٍ استكمال فحصها بنسبة بلغت 27%، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال تلك الفترة على جهاز الكسب غير المشروع التابع إداريًا لوزارة العدل، 736 شكوى.
وحدد القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته، الفئات الخاضعة للقانون.
وجاءت تلك الفئات كالتالي، القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين، أو معينين.
ومن الفئات الخاضعة للقانون رؤساء، وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث، ورؤساء، وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الوحدات الاقتصادية، التابعة لها بنصيب في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.
ويخضع للقانون رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية، والاتحادات العمالية، والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث، والعمد والمشايخ، ومأمورو التحصيل، والمندوبون له والأمناء على الودائع، والصيارف ومندوبو المشتريات، والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في البنود السابقة، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات..
وجاءت تعديلات القانون التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015، بأنه يجوز أن يقدم طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها فقط.
وفيما يتعلق بالتصالح في مرحلة المحاكمة، فقد منح القانون الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم إضافة لسداد مثل قيمته.
حسمت التعديلات التصالح في مرحلة الإدانة حيث نصت على أنه يجوز للمتهم أو ورثته أو وكيله بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، بالإضافة إلى مثلي ما حصل عليه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.