المتهمان بقتل سائق أثناء دفاعه عن فتاة بالسلام يمثلان الجريمة
انتقل فريق من نيابة السلام برفقة قوات الأمن يصطحبون عاطلين متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن فتاة لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية.
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المجني عليه يبلغ من العمر 22 عاما يعمل سائق وذو خلق طيب، وفي وقت الحادث كان يقف بسيارته وشاهد شابين يتحرشان بفتاة لا يتجاوز عمرها 17 عاما أثناء خروجها من المدرسة وتجاوزا في حقها بألفاظ نابية.
وأضاف الشهود أن المجني عليه اسم بالشهامة والرجولة وتدخل لانقاذ الفتاة من براثن الشابين إلا أنهما استمرا دون خجل واستوقفاها وطلبا منه أن يبتعد وأن ما يحدث لا يخصه.
وأشار الشهود إلى أن المجني عليه وبخ الشابين وقال لهما "عيب اعتبروها أختكم"، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة وفوجئ الأهالي بأن المتهمين يستلان سلاحا أبيض وقاما بطعن المجني عليه وفرا هاربين.
وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وآخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب تحرش الطرف الأول بفتاة ومضايقتها، فحاول الطرف الثاني منعهم فتعديا عليه بسلاح أبيض فأسقطاه قتيلا.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد