تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بحلوان.. استدرجها لمنزله بعد حصولها على حكم خلع.. وواصل تعذيبها لمدة شهر ونصف
تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، تحقيقات في واقعة اتهام عامل بقتل زوجته تعذيبًا عقب التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية وخرطوم وحرق بالنيران بمنطقة عرب غنيم بحلوان.
وتبين أن زوجة المتهم تركته منذ عام، وشهرين بعد صدور حكم من المحكمة بخلعه، عقب ذلك استدرجها منذ شهر ونصف بحجة رؤية طفليها، واحتجزها في منزله واستمر في ضربها وتعذيبها باستخدام خرطوم يوميا وحرقها في جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
النيابة العامة
وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجني عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، أن المتهم استدرج المجنى عليها إلى منزله بحجة رؤية طفليها منذ شهر ونصف، واحتجزها داخل منزل الزوجية وقام بالتعدى عليها بالضرب وتعذيبها كل يوم حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك على النحو المبين بالتحريات.
اعترافات قاتل زوجته بحلوان
وقال المتهم، إن زوجته تركته منذ سنة تقريبا بسبب خلافات زوجية بينهما وأخذت الطفلين معها، ومنذ شهرين علم بصدور حكم من المحكمة بخلعه، فقرر الانتقام منها.
وأضاف المتهم، أنه فكر في حيلة لاستدراجها إلى المنزل حتى ينتقم منها، فقام بالاتصال بها وطلب منها رؤية الطفلين، وأنه يريد رؤيتهم في منزله حتى لا يتسببوا في وجود عقدة لدى الأطفال، فاقتنعت بكلامه وأخذت أطفالها وتوجهت إليه.
وتابع المتهم، أنه عقب دخولها المنزل قام باحتجازها داخل المنزل وظل طول شهر ونصف يتعدى عليها بالضرب ويعذبها باستخدام عصا خشبية وخرطوم وحرق جسدها حتى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.