رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 5 وقائع.. ضبط عصابة السرقة من داخل السيارات بالمقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة  من داخل السيارات بأسلوب " التتبع وكسر الزجاج " وارتكاب 5 وقائع بمنطقة المقطم.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الجيزة، بإستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى، وعُثر بداخل السيارة على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما" فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار.


وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة  من داخل السيارات بأسلوب " التتبع وكسر الزجاج " كما أقرا بارتكاب 5  حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة.


كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ، وضبط 2 شاشة، و2 جهاز " لاب توب"، وجهاز ميكرويف، و3 قطع مكبر صوت، من متحصلات وقائع السرقة.

باستدعاء المجنى عليهم  اتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية