أمن القاهرة يحرر طالبا احتجزه سائق وساوم والدته بالمرج
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى تحرير طالب احتجزه سائق بسبب خلافات مالية بينهما وساومها والدته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه بمنطقة المرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى)، بتلقيها إتصال هاتفى من "مجهول" أخبرها بإحتجاز نجلها بسبب خلافات مالية بينهما وساومها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وإتفق معها على التقابل أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المرج لسداد المبلغ المالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.
نجحت
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه تمكن المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج والقوة المرافقة له من ضبطه وتبين أنه (سائق - مقيم بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية) وبصحبته المجنى عليه.
وبمواجهته بأقوال المُبلغة أقر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائرى بالسيارة قيادته إستوقفه المجنى عليه وبصحبته آخر وطلبا منه توصيلهما وأثناء ذلك قام الأخير بمغافلة الجانى وإستولى منه على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار فقام بإحتجاز المجنى عليه بمسكنه وإجباره على التوقيع على 9 إيصالات أمانة على بياض، والتواصل مع أهليته لإسترداد قيمة الهاتف المحمول ظنًا منه وجود علاقة بين المجنى عليه والأخير.
وبسؤال المجنى عليه ومواجهته بما جاء بأقوال المشكو فى حقه أيدها، وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب من خلال موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " أثناء بحثه عن فرصة عمل وقيام المتهم الهارب بالتواصل معه وإيهامه بقدرته على توفير فرصة عمل له وإتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وقام الأخير بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ونفى علمه بملابسات الواقعة.
وتم بإرشاد "السائق مرتكب الواقعة " ضبط 9 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه فتم حبسهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”
مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.