رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات استغاثة سيدة في الدقهلية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"  تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالشقة الزوجية التي تمكنت منها بموجب قرار تمكين. 

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من محامي وكيلًا عن (إحدى السيدات "كريمة السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو") ضد كلًا من (طليق الشاكية، شقيقه، والدتهما) لقيامهما بغلق باب العقار واحتجازها وإحداث تلفيات بأبواب ونوافذ الشقة محل إقامتها والتعدي عليها بالسب والشتم.


وبسؤال المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب إليه وإتهم طلقته بالتعدى عليه بالسب والشتم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 وجارى استدعاء المشكو في حقهما الثاني والثالثة.
 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية