رئيس التحرير
عصام كامل

انتقمت منها بحرق جسدها والضرب المبرح.. اعترافات المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت بحلوان

اعترافات المتهم بتعذيب
اعترافات المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت بحلوان

أدلى المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت داخل منزله في مدينة حلوان باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات قاتل زوجته بحلوان
 

وقال المتهم، إن زوجته تركته منذ سنة تقريبا بسبب خلافات زوجية بينهما وأخذت الطفلين معها، ومنذ شهرين علم بصدور حكم من المحكمة بخلعه، فقرر الانتقام منها.


وأضاف المتهم، أنه فكر في حيلة لاستدراجها إلى المنزل حتى ينتقم منها، فقام بالاتصال بها وطلب منها رؤية الطفلين، وانه يريد رأيتهم فى منزلة حتى لا يتسببوا فى وجود عقدة لدى الأطفال، فاقطنعت بكلامه وأخذت أطفالها وتوجهت اليه.

وتابع المتهم، أنه عقب دخولها المنزل قام باحتجازها داخل المنزل وظل طول شهر ونصف يتعدى عليها بالضرب ويعذبها باستخدام عصا خشبية وخرطوم وحرق جسدها حتى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

مقتل ربة منزل بحلوان

 

 

تلقي اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، بقيام عاطل بقتل زوجته، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعي "إنتصار. ب"، 44 سنة، داخل منزلها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وديدعي "خالد. ع.م"، 45 سنة عاطل.

دعوى خلع وراء جريمة حلوان

 

وأضافت التحريات، أن زوجته تركت منزل الزوجية منذ عام بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنه تفاجأ أنها أقامت دعوى خلع فى المحكمة وحكت لها بالخلع فقرر الانتقام منها.


وأشارت التحريات، أن المتهم استدرج المجنى عليها إلى منزلة بحجة روية طفليها منذ شهر ونصف، وحتجزها داخل منزل الزوجية وقام بالتعدى عليها بالضرب وتعذيبها كل يوم حتى ان فارقت الحياة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا منها بسبب خلعة في المحكمة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


خلفية القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية