ضبط عاطلين قتلا شابا أثناء دفاعه عن فتاة بالسلام
جريمة بشعة شهدتها منطقة السلام بمحافظة القاهرة، عندما وجه عاطلان عدة طعنات لجسد شاب في عز النهار وسط الشارع، بسبب قيام المجنى عليه بالدفاع عن فتاة تحرشوا بها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
مقتل شهيد الشهامة بالسلام
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص وسقوط احدهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أيمن د" مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
شهيد الشهامة بالسلام
وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وان المجنى عليه شاهد قيام المتهمين بمعاكسة والتحرش بفتاة، وأثناء الدفاع عنها ومنعهم نشبت بينهما مشادة كلامية.
واضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهمين بطعن المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقا للحياة وفرا المتهمين هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.