تعرف على ضوابط التعامل مع المخلفات وفقا لقانون إدارتها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراءوجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، في 56 مادة عبر 6 أبواب، بخلاف مواد الإصدار، وتضمنت أحكامًا تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.
ضوابط التعامل مع المخلفات
وحدد قانون تنظيم وادارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020عدد من الضوابط للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء حيث نص على أن يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلـك.
كما تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الالتزام بالمواقع المخصصة للمخلفات
وألزم القانون الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدوير المخلفات أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.
وفى جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلًا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أى تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.
ويلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التى يصــدرها مجلس إدارة الجهاز