رئيس التحرير
عصام كامل

بعد واقعة الطفل ريان.. شروط ومحظورات حفر بئر مياه جوفية بقانون الموارد المائية

الطفل ريان
الطفل ريان

بعد واقعة الطفل ريان في بئر عميقة بالمغرب.. يبحث الكثيرون في مصر عن ضوابط الحفر بحثًا عن المياه الجوفية طبقًا لقانون الموارد المائية والرى.

حظر قانون فى المادة 70، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية،  ووضع عدة محظورات على المواطنين تجنبها لعدم التعرض للمحاكمة القانونية.

لجنة عليا لمنح الترخيص

ونصت المادة (68) علي أن تُشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.

وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

 

خمس سنوات مدة الترخيص

ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلًا منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري التكميلى.

 

محاذير بالقانون 

يُحظرالقانون فى المادة 70 حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها.

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية.

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وللمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق فى دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

كما أنه للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

 

حالات الغاء ترخيص البئر

ويلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص بها، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.

وفى حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته.

وللوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقًا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة.

وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع، ويكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة، وإلا كان المالك القديم مسئولًا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية