خنقوه بقطعة قماش.. جنايات الزقازيق تحيل أوراق قتلة طفل الدقهلية للمفتي
أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالسلام رئيس المحكمة أوراق المتهمين الثلاثة بقتل طفل لسرقة مركبة (توك توك) إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
فيما أرجأت هيئة المحكمة الحكم على متهمًا آخر في ذات القضية إلى نفس الجلسة.
حادث قتلة طفل بالدقهلية
وترجع احداث القضية للعام الماضي عندما تلقت الاجهزة الامنية اخطارا بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول" مصطفى.م.م" 15 عاما مُقيم قرية كوم النور التابعة لدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة.
وبالانتقال للاجهزة الامنية وبعمل التحريات اللازمة تبين ان وراء ارتكاب الجريمة كلا من “محمد. أ.م” 24 عاما مُقيم بنطاق محافظة الدقهلية و"عبدالجواد.ع.ع" طالب بالصف الثاني الأزهري مُقيم بذات العنوان و"أحمد.ع.ض" 20 عاما مندوب مبيعات، مُقيم مركز منيا القمح و"إبراهيم. س. إ" 27 عاما عامل مقيم محافظة القاهرة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة مركبة (توك توك) وقتل قائديها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم وأنهم قتلوا المجني عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم خنقوه باستخدام قطعة من القماش.
وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحررمحضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.و
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة.