رئيس التحرير
عصام كامل

12مارس.. نظر دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٢ مارس لنظر الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي.

 

وزير الداخلية

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من  وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

 

قالت الدعوى إنه فى ظل ما يعيشه المصريون من أزهي العصور، وخصوصٱ فى قضية الوعي التى تتبناها القيادة السياسية، لابد من أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشوده.

 

وأضافت الدعوى أن فى ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التى كانت مفقوده فى الماضي.

 

وتابعت الدعوي أن قضية الوعي اصبحت ركن اساسي لدعم الدولة وأستقرار الوطن، وكذلك مفصل اساسي لترسيخ الحريات.

 

وأشارت الدعوى أنه منعٱ لتعطيل أى شئ يعوق مسيرة الوعي التى تتبناها القيادة السياسية والتى يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة،وتدعيمٱ لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.

 

وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانه إلا أنه لم يتم الإستجابة لطلبه مما حدا به إلي اقامة دعواه.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري. 

الجريدة الرسمية