قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة "أماني" ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية
قررت نيابة الزقازيق العامة محافظة الشرقية إحالة المتهمة في واقعة ابتزاز فتاة عشرينية على خلفية اتهامها بإنشاء عدة حسابات وهمية استعانت خلالها باسم وصورة المجني عليها بهدف تشويه صورتها وبث عبارات خادشة للحياء.
وكان رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغ من فتاة تدعى" أمانى.أ" 22 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة مقيمة الزقازيق بشأن تعرضها لعملية ابتزاز إلكتروني واكتشاف وجود حساب وهمي باسمها وصورتها يستغل اسمها وينشر عبارات مسيئة وخادشة للحياء وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات توصل رجال وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات إلى تحديد هوية المتهمة التي تبين أنها تدعى"ي. أ.ع" مُقيمة الزقازيق.
وتمكنت القوات من ضبطها وبمواجهتها أقرت بصحة الاتهام وما أسفرت عنه التحريات وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.
جريمة الابتزاز
والمتابع للجريمة الإلكترونية وحجم تطورها يكتشف بسهولة أنها في الغالب تكون ابتزاز جنسيا للفتيات والسيدات وللأسف الشديد فإن القانون لم يتحدث من قريب أو بعيد عن هذه النوعية من الجرائم باستثناء المادة 327 من قانون العقوبات التي تنظم عقوبة جريمة الابتزاز، وليس من بينها الابتزاز الإلكتروني.
ونصت المادة 327 على أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويرى أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء كانت جرائم جنائية أو سياسية متعلقة بالإرهاب، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالدولة اكتشفت مؤخرا 1500 موقع إلكتروني داخل وخارج يعملون على تهديد الأمن القومي.