سائق متهم بقتل زميله في السلام يمثل الجريمة أمام النيابة
انتقل فريق من نيابة السلام برفقة قوات الامن يصطحبون سائق متهم بقتل زميله بسبب خلافهما حول تحميل الركاب لتمثيل الجريمة واجراء المعاينة التصويرية
وكشفت معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة عن وجود زجاج متحطم بشكل كبير متناثر في المكان فضلا عن وجود فوارغ زجاجات مياه غازية وجاكت شتوي وحذاء وبقع دماء.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.
وقال المتهم إن المجني عليه صديقه في الموقف منذ سنوات ويوميا يفطران سويا ويحتسيان الشاي ويتشاركان علبة السجائر، إلا أن الأخير في يوم الواقعة أصر على تحميل الركاب قبله وهنا نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فأمسك المجني عليه بعصا حديدية وحاول ضربه.
وأضاف المتهم أنه أسرع إلى سيارته واخرج منها مفكا وقام بتهديد المجني عليه به إلا انه اثناء المشاجرة تطاول منه السلاح وغرس في صدره.
وأشار المتهم إلى أنه لم ير بعدها ما حدث حيث فر هاربا من مسرح الحادث مؤكدا أن ما حدث ساعة شيطان ولم يتخيل أنه سيكون قاتلا قائلا: "كنت طالع اكل عيش هالبس في إعدام معرفش مين هيصرف على أهل بيتي".
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الاسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
مقتل سائق بالسلام
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعن في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين العثور على جثة "أيمن. م" 31 سنة، سائق توك توك، مصابا بجرح طعني في الصدر.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وزميله بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة القسم.
وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن زميلة بمفك فى الصدر، وفر هاربا، وقام زملائه بنقله إلى المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وأنه لم يقصد قتله.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.