ضبط عاطل حاول قتل سائق توك توك في الخليفة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل لشروعه في قتل سائق "توك توك" طعنا بسلاح أبيض "مطواة" لسرقته بمنطقة الخليفة.
تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين" مصاب بجرح طعني، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بالمركبة "توك توك" بأحد الشوارع بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى أحد الأماكن بدائرة القسم وحال سيرهما قام بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليه واستولى منه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».