3 مشاهد من تمثيل المتهمين لجريمة سحل وقتل طفل عين شمس
انتهي منذ قليل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية من إجراء المعاينة التصويرية لموقع سحل طفل علي يد عاطلين في منطقة عين شمس.
ومثل المتهمان الجريمة أمام محقق النيابة.
وخلال تمثيل الجريمة استقل المتهمان مركبة التوك توك التي كانا يستقلانها وقت الحادث ثم سارا به وسط الشارع محل الجريمة.
ومثل أحد أمناء الشرطة المتواجدين كحرس للمتهم دور المجني عليه وأمسك هاتفه المحمول.
وخلال تمثيل الجريمة سار متقمص دور الضحية يتحدث في الهاتف المحمول ثم جاء التوك توك وداخله المتهمان وأمسك بالهاتف ثم سحلاه وضرباه في الحائط.
وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
وأكد المتهمان أنهما خرجا يوم الحادث وفي نيتهم سرقة هواتف محمولة وبيعها لشراء مواد مخدرة وبيرة ورأوا طفلا يبلغ من العمر 15 سنة يمسك هاتفا محمولا غالي الثمن فقررا تتبعه.
وأضاف المتهمان أنهما استغلا انشغال المجني عليه في مكالمة هاتفية ثم قاما بخطفه إلا أنه تشبث بالهاتف ورفض تركه لهما فأبوا هم الآخران ترك الهاتف وسحلاه ثم قتلاه للتخلص منه.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيق.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول جثة طفل فى العقد الثاني من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس، وباجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أهل الطفل.
وبسؤالهما أفادوا أن نجلهم كان عند أحد أقاربهم فى منطقة عين شمس، وبعد خروجه فقدوا الاتصال به، ويجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الحادث، حيث اتضح أن شخصين قاما بتتبع الطفل منذ خروجه من منزل اقاربه، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربان، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلها تحت عجلات الدراجة النارية، ثم صدماه بحائط خرسانه، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، قام تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.