رئيس التحرير
عصام كامل

محظورات على مؤجري دراجات الركوب للأطفال فى القانون

دراجات الركوب للأطفال
دراجات الركوب للأطفال

حددت المادة 52 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب المحظورات على مؤجري دراجات الركوب للأطفال.

ونصت المادة  على أنه: لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

دراجات ركوب الأطفال 

وحددت المادة المادة 51 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

والمادة 52 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

نادى الطفل فى القانون 
وحددت المادة 47 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير

شؤون دار الحضانة فى القانون 

وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب اختصاصات لجنة شؤون دور حضانة الأطفال، ونصت المادة 40 من القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا فى وضع الدار.

3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.


4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقًا لأحكام البند (2).

الجريدة الرسمية