رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات صادمة للمتهمين بسحل وقتل طفل في عين شمس

جثة طفل
جثة طفل

أدلى عاطلان متهمان بقتل طفل سحلا تحت عجلات الدراجة النارية وصدمه بحائط خرسانة، لسرقة هاتفه المحمول،  في عين شمس باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
وأكد المتهمان انهما خرجا يوم الحادث وفي نيتهم سرقة هواتف محمولة وبيعها لشراء مواد مخدرة وبيرة ورأوا طفلا يبلغ من العمر 15 سنة يمسك هاتف محمول غالي الثمن فقررا تتبعه.
وأضاف المتهمان انهما استغلا انشغال المجني عليه في مكالمة هاتفية ثم قاما بخطفه الا انه تشبث بالهاتف ورفض تركه لهم فأبوا هم الاخرون ترك الهاتف وسحلوه ثم قتلوه للتخلص منه.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيق.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس تلقى اخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول جثة طفل فى العقد الثاني من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس، وباجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أهل الطفل.

وبسؤالهم أفادوا أن نجلهم كان عند أحد أقاربهم فى منطقة عين شمس، وبعد خروجه فقدوا الاتصال به، ويجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الحادث، حيث اتضح أن شخصين قاما بتتبع الطفل منذ خروجه من منزل اقاربه، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربان، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلها تحت عجلات الدراجة النارية، ثم صدماه بحائط خرسانه، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، قام تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية