رئيس التحرير
عصام كامل

بـ 22 مليون جنيه.. اعترافات صادمة للمتهم بتصنيع الشابو في الغربية

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

أدلى المتهم بتصنيع مخدر الأيس (الشابو) داخل شقته بالمحلة الكبرى وترويجه على عملائه فى محافظة الغربية باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقال المتهم، إنه اتخذ من شقته بمنطقة المحلة الكبرى مسرحا لتصنيع مخدر الأيس (الشابو) لممارسة نشاطه الإجرامى في الاتجار.

وأضاف المتهم، أنه قام بتجهيز جميع الأدوات والمعدات الخاصة بتصنيع مخدر الأيس (الشابو)، والمواد الخام الخاصة بالتصنيع.

وأكد المتهم، أن منطقة المحلة الكبرى منطقته المخصصة لترويج مخدر الأيس (الشابو)، وأنه مخطط لتوسيع نشاطه للتوزيع على عملائه على نطاق المحافظة وخارجها.

مصنع الشابو بالغربية

كانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية رصدت نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) لقيامه بتجهيز معمل لتصنيع مخدر الأيس (الشابو) بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية لترويجه على عملائه.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تمكن رجال الأمن من ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

تصنيع الشابو بالغربية

وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9،500 كيلو جرام – أدوات ومعدات خاصة بتصنيع المواد المخدرة – المواد الخام الخاصة بالتصنيع).


وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وإعداد وتجهيز المعمل المشار إليه بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع مخدر الآيس "الشابو".

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (22،000،000) إثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

الجريدة الرسمية